الاعلان العالمى لحقوق الانسان
صدر بموجب قرار الجمعيه العامه للامم المتحده 317 (الف)
المؤرخ فى 10 كانون الاول الاول من ديسمبرعام 1948
لما كان الاقرار بما لجميع اعضاء الاسرة البشريه من كرامه اصيله
فيهم .. ومن حقوق متساويه وثابته بشكل اساس الحريه والعدل والسلام فى العالم ولما كان تجاهل حقوق الانسان وازدراؤها قد افضيا الى اعمال اثارت بربريتها الضمير الانسانى وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة بالتحرر من الخوف والفاقة كاسمى ماتربو اليه نفوسهم ..ولما كان من الجوهرى العمل على تنمية علاقات وديه بين الامم ..ولما كان من الاساسى ان تتمتع حقوق الانسان بحماية النظام القانونى اذا اريد للبشر الا يضطروا اخر الامر الى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد.. ولما كانت شعوب الامم المتحده قد اعادت فى الميثاق تاكيد ايمانها بحقوق الانسان الاساسيه وبكرامة الانسان وقدره .. وبتساوى الرجال والنساءفى الحق وحزمت امرها على النهوض بالتقدم الاجتماعى وبتحسين مستويات الحياه فى جو من
الحريه افسح .. ولما كانت الدول الاعضاء قد تعهدت بالعمل بالتعاون مع الامم المتحده على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة
العالميين لحقوق الانسان وحرياته الاساسيه ولما كان التقاء الجميع
على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات امرا بالغ الضرورة لتمام
الوفاء بهذا التعهد..فان الجمعية العامة تنشر على الملا هذا الاعلان العالمى لحقوق الانسان بوصفه المثل الاعلى المشترك الذى ينبغى ان تبلغه كافة الشعوب وكافة الامم ..كما يسعى جميع افراد المجتمع وهيئاته واضعين هذا الاعلان نصب اعينهم على الدوام ومن خلال التربية والتعليم الى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات وكي ما يكفلوا بالتدابيرالمطرده الوطنيه والدوليه والاعتراف بها ومراعاتها الفعليه فيما بين شعوب الدول الاعضاء
ذاتها وفيما بين شعوب الاقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.
الماده1:--
يولد جميع الناس احرارا ومتساويين فى الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الاخاء.
الماده2:--
لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة فى هذا الاعلان دونما تمييز من اى نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراى سياسيا او غير سياسى او الاصل الوطنى اوالاجتماعى او الثروة اوالمولد او اى وضع اخروفضلا عن ذلك لايجوز التمييز على اساس الوضع السياسى او القانونى او الدولى للبلد اوالاقليم الذى ينتمى اليه الشخص سواء كان مستقلا او موضوعا تحت الوصاية او غير متمتع بالحكم الذاتى ام خاضعا لاى قيد اخر على سيادته.
الماده3:---
لكل فرد حق فى الحياة والحرية وفى الامان على شخصه.
الماده4:-
لايجوز استرقاق احد او استعباده ويحظر الرق والاتجار بالرقيق
بجميع صورهما.
الماده5:--
لايجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانيه او الحاطة بالكرامة.
الماده6:-
لكل انسان فى كل مكان الحق بان يعترف له بالشخصية القانونيه.
المادة7:--
الناس جميعا سواء امام القانون وهم يتساوون فى حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز كما يتساوون فى حق التمتع بالحماية من اى تمييز ينتهك هذا الاعلان ومن اى تحريض على مثل هذا التمييز؟.
المادة8:--
لكل شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنيه المختصة لانصافه الفعلى من اية اعمال تنتهك الحقوق الاساسية التى يمنحها اياه الدستور او القانون.
الماده9:--
لايجوز اعتقال اى انسان او حجزه او نفيه تعسفا.
الماده10:--
لكل انسان على قدم المساواة التامة مع الاخرين الحق فى ان تنظر
قضيته محكمة مستقله محايده نظرا منصفا وعلنيا للفصل فى حقوقه والتزماته وفى اية تهمة جزائيه توجه اليه.
الماده11:--
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان يثبت ارتكابه لها قانونا فى محاكمة علنيه تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه.
2- لابد ان اى شخص يتهم بجريمة بسبب اى عمل او امتناع عن عمل لم يكن فى حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطنى او الدولى كما لا توقع عليه اية عقوبة اشد من تلك التى كانت ساريه
فى الوقت الذى ارتكب فيه الفعل.
المادة12:--
لايجوز تعريض احد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة او فى شئون اسرته او مسكنه او مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته..
ولكل شخص حق فى ان يحميه القانون من مثل ذلك التدخل او تلك الحملات.
الماده13:-
1- لكل فرد حق فى حرية التنقل وفى اختيار محل اقامة داخل حدود الدولة.
2- لكل فرد حق فى مغادرة اى بلد بما فى ذلك بلده وفى العودة الى بلده..
الماده14:-
1- لكل فرد حق التماس ملجا فى بلدان اخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2- لا يمكن التذرع بهذا الحق اذا كانت هناك ملاحقه ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسيه او عن اعمال تناقض مقاصد الامم المتحده ومبادئها.
المادة15:--
1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما .
2- لا يجوز تعسفا حرمان اى شخص من جنسيته ولا من حقه فى تغيير جنسيته.
المادة 16:-
1- للرجل والمراة متى ادركا سن البلوغ حق التزوج وتاسيس اسره دون اى قيد بسبب العرق او الجنسيه او الدين وهما يتساويان فى الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2- لايعقد الزواج الا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا اكراه فيه.
3- الاسرة هى الخلية الطبيعية والاساسية فى المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدوله.
المادة 17:--
لكل فرد حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره.
2- لايجوز تجريد احد من ملكه تعسفا.
المادة 18:-
لكل شخص حق فى حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريته فى تغيير دينه او معتقده وحريته فى اظهار دينه او معتقده بالتعبد واقامة الشعائر والممارسه والتعليم بمفرده او مع جماعه وامام الملا او على حده.
المادة19:--
لكل شخص حق التمتع بحرية الراى والتعبير ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الاراء دون مضايقة وفى التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين باية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة20:-
لكل شخص حق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2- لا يجوز ارغام احد على الانتماء الى جمعية ما.
المادة 21:--
لكل شخص حق المشاركة فى ادارة الشئون العامة لبلده اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون فى حرية.
2- لكل شخص بالتساوى مع الاخرين حق تقلد الوظائف العامة فى بلده.
3- ارادة الشعب هى مناط سلطة الحكم ويجب ان تتجلى هذه الادارة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى او باجراء مكافىء من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22:-
لكل شخص بوصفه عضوا فى المجتمع حق الضمان الاجتماعى ومن حقه ان توفر له من خلال المجهود القومى والتعاون الدولى وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى لا غنى عنها لكرامته ولتنامى شخصيته فى حرية.
المادة 23:--
لكل شخص حق العمل وفى حرية اختيار عمله وفى شروط عمل عادلة ومرضية وفى الحماية من البطالة.
2- لجميع الافراد دون اى تمييز الحق فى اجر متساو على العمل المتساوى.
3-لكل فرد يعمل حق فى مكافاة عادلة ومرضية تكفل له ولاسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل عند الاقتضاء بوسائل اخرى للحماية الاجتماعية.
4- لكل شخص حق انشاء النقابات مع اخرين والانضمام اليها من اجل حماية مصالحه .
المادة 24 :- لكل شخص حق فى الراحة واوقات الفراغ وخصوصا فى تحديد معقول لساعات العمل وفى اجازات دورية ماجورة.
المادة 25:--1- لكل شخص حق فى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولاسرته وخاصة على صعيد الماكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية
وله الحق فى ما يامن به العوائل فى حالات البطالة او المرض او العجز او الترمل او الشيخوخة او غير ذلك من الظروف الخارجة عن ارادته والتى تفقده اسباب عيشه .
2- للامومة والطفولة حق فى رعاية ومساعدة خاصتين ولجميع الاطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا فى اطار الزواج او خارج هذا الاطار.
المادة26:--
1- لكل شخص حق فى التعليم ويجب ان يوفر التعليم مجانا على الاقل فى مرحلتيه الابتدائية والاساسى ويكون التعليم الابتدائى الزامى ويكون التعليم الفنى والمهنى متاحا للعموم ويكون التعليم العالى متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2- يجب ان يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الانسان وتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية كما يجب ان يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم وجميع الفئات العنصرية او الدينية وان يؤيد الانشطة التى تضطلع بها الامم المتحده لحفظ السلام .
3- للاباء على سبيل الاولوية حق فى اختيار نوع التعليم الذى يعطى لاولادهم.
المادة 27:--
1- لكل شخص حق المشاركة الحرة فى حياة المجتمع الثقافية وفى الاستمتاع بالفنون والاسهام فى التقدم العلمى وفى الفوائد التى تنجم عنه.
2- لكل شخص حق فى حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على اى انتاج علمى او ادبى او فنى من صنعه.
المادة28:--
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعى ودولى يمكن ان تحقق فى ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الاعلان تحققا تاما .
المادة 29:--
1- على كل فرد واجبات ازاء الجماعة التى فيها وحدها يمكن ان تنموشخصيته النمو الحرالكامل.
2- لايخضع اى فرد فى ممارسة حقوقه وحرياته الا للقيود التى يقررها القانون مستهدفا منها حصرا ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الاخرين واحترامها والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاء الجميع فى مجتمع ديمقراطى.
3- لايجوزفى اى حال من الاحوال ان تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الامم المتحدة ومبادئها.
المادة 30:--
ليس فى هذا الاعلان اى نص يجوزتاويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل اية دولة او جماعة او اى فرد اى حق فى القيام باى نشاط او باى فعل يهدف الى هدم اى من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.
--------------------------------------------------------------
اعذرونى يا ساده لو سالنا رجال القضاء او الطبقة المثقفة او الساده ضباط الشرطه عن مواد العهد الدولى والاعلان العالمى لحقوق الانسان فان الغالبية العظمى لا تدرى عنهما شيئا
ورات جوهرة مصر نشر كل منهما على صفحاتها لينتشر الوعى
لدى جماهير شعب مصر الغاليه
مع المطالبة بادماج المواد الوارده بكل من العهد والاعلان العالمى لحقوق الانسان بقانوننا الوطنى مع مراعاة ما يتناسب مع تقاليدنا العربيه بمعنى انه اذا تعارضت مادة مع مبادىء الاسلام
نتحفظ حيالها ونطبق ما هو حق لكل مواطن يعيش على ارض مصر واتمنى على الشعوب العربية كافه من محيط الى خليج مطالبه الحكومات بتطبيق كل العهود والمواثيق الدوليه ذات الصلة بحقوق الانسان حفاظا على كرامة وادمية الانسان العربى
هذا وسوف اعرض على صفحة ثانيه نصوص مواد العهد الدولى
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية متمنيا مزيد من الحرية والديمقراطية والكرامة للانسان العربى
وكفانا مهانة وذل فى ظل انظمة حكم فاسده
صدر بموجب قرار الجمعيه العامه للامم المتحده 317 (الف)
المؤرخ فى 10 كانون الاول الاول من ديسمبرعام 1948
لما كان الاقرار بما لجميع اعضاء الاسرة البشريه من كرامه اصيله
فيهم .. ومن حقوق متساويه وثابته بشكل اساس الحريه والعدل والسلام فى العالم ولما كان تجاهل حقوق الانسان وازدراؤها قد افضيا الى اعمال اثارت بربريتها الضمير الانسانى وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة بالتحرر من الخوف والفاقة كاسمى ماتربو اليه نفوسهم ..ولما كان من الجوهرى العمل على تنمية علاقات وديه بين الامم ..ولما كان من الاساسى ان تتمتع حقوق الانسان بحماية النظام القانونى اذا اريد للبشر الا يضطروا اخر الامر الى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد.. ولما كانت شعوب الامم المتحده قد اعادت فى الميثاق تاكيد ايمانها بحقوق الانسان الاساسيه وبكرامة الانسان وقدره .. وبتساوى الرجال والنساءفى الحق وحزمت امرها على النهوض بالتقدم الاجتماعى وبتحسين مستويات الحياه فى جو من
الحريه افسح .. ولما كانت الدول الاعضاء قد تعهدت بالعمل بالتعاون مع الامم المتحده على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة
العالميين لحقوق الانسان وحرياته الاساسيه ولما كان التقاء الجميع
على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات امرا بالغ الضرورة لتمام
الوفاء بهذا التعهد..فان الجمعية العامة تنشر على الملا هذا الاعلان العالمى لحقوق الانسان بوصفه المثل الاعلى المشترك الذى ينبغى ان تبلغه كافة الشعوب وكافة الامم ..كما يسعى جميع افراد المجتمع وهيئاته واضعين هذا الاعلان نصب اعينهم على الدوام ومن خلال التربية والتعليم الى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات وكي ما يكفلوا بالتدابيرالمطرده الوطنيه والدوليه والاعتراف بها ومراعاتها الفعليه فيما بين شعوب الدول الاعضاء
ذاتها وفيما بين شعوب الاقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.
الماده1:--
يولد جميع الناس احرارا ومتساويين فى الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضا بروح الاخاء.
الماده2:--
لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة فى هذا الاعلان دونما تمييز من اى نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراى سياسيا او غير سياسى او الاصل الوطنى اوالاجتماعى او الثروة اوالمولد او اى وضع اخروفضلا عن ذلك لايجوز التمييز على اساس الوضع السياسى او القانونى او الدولى للبلد اوالاقليم الذى ينتمى اليه الشخص سواء كان مستقلا او موضوعا تحت الوصاية او غير متمتع بالحكم الذاتى ام خاضعا لاى قيد اخر على سيادته.
الماده3:---
لكل فرد حق فى الحياة والحرية وفى الامان على شخصه.
الماده4:-
لايجوز استرقاق احد او استعباده ويحظر الرق والاتجار بالرقيق
بجميع صورهما.
الماده5:--
لايجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانيه او الحاطة بالكرامة.
الماده6:-
لكل انسان فى كل مكان الحق بان يعترف له بالشخصية القانونيه.
المادة7:--
الناس جميعا سواء امام القانون وهم يتساوون فى حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز كما يتساوون فى حق التمتع بالحماية من اى تمييز ينتهك هذا الاعلان ومن اى تحريض على مثل هذا التمييز؟.
المادة8:--
لكل شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنيه المختصة لانصافه الفعلى من اية اعمال تنتهك الحقوق الاساسية التى يمنحها اياه الدستور او القانون.
الماده9:--
لايجوز اعتقال اى انسان او حجزه او نفيه تعسفا.
الماده10:--
لكل انسان على قدم المساواة التامة مع الاخرين الحق فى ان تنظر
قضيته محكمة مستقله محايده نظرا منصفا وعلنيا للفصل فى حقوقه والتزماته وفى اية تهمة جزائيه توجه اليه.
الماده11:--
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان يثبت ارتكابه لها قانونا فى محاكمة علنيه تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه.
2- لابد ان اى شخص يتهم بجريمة بسبب اى عمل او امتناع عن عمل لم يكن فى حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطنى او الدولى كما لا توقع عليه اية عقوبة اشد من تلك التى كانت ساريه
فى الوقت الذى ارتكب فيه الفعل.
المادة12:--
لايجوز تعريض احد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة او فى شئون اسرته او مسكنه او مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته..
ولكل شخص حق فى ان يحميه القانون من مثل ذلك التدخل او تلك الحملات.
الماده13:-
1- لكل فرد حق فى حرية التنقل وفى اختيار محل اقامة داخل حدود الدولة.
2- لكل فرد حق فى مغادرة اى بلد بما فى ذلك بلده وفى العودة الى بلده..
الماده14:-
1- لكل فرد حق التماس ملجا فى بلدان اخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2- لا يمكن التذرع بهذا الحق اذا كانت هناك ملاحقه ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسيه او عن اعمال تناقض مقاصد الامم المتحده ومبادئها.
المادة15:--
1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما .
2- لا يجوز تعسفا حرمان اى شخص من جنسيته ولا من حقه فى تغيير جنسيته.
المادة 16:-
1- للرجل والمراة متى ادركا سن البلوغ حق التزوج وتاسيس اسره دون اى قيد بسبب العرق او الجنسيه او الدين وهما يتساويان فى الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2- لايعقد الزواج الا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا اكراه فيه.
3- الاسرة هى الخلية الطبيعية والاساسية فى المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدوله.
المادة 17:--
لكل فرد حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره.
2- لايجوز تجريد احد من ملكه تعسفا.
المادة 18:-
لكل شخص حق فى حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريته فى تغيير دينه او معتقده وحريته فى اظهار دينه او معتقده بالتعبد واقامة الشعائر والممارسه والتعليم بمفرده او مع جماعه وامام الملا او على حده.
المادة19:--
لكل شخص حق التمتع بحرية الراى والتعبير ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الاراء دون مضايقة وفى التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين باية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة20:-
لكل شخص حق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2- لا يجوز ارغام احد على الانتماء الى جمعية ما.
المادة 21:--
لكل شخص حق المشاركة فى ادارة الشئون العامة لبلده اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون فى حرية.
2- لكل شخص بالتساوى مع الاخرين حق تقلد الوظائف العامة فى بلده.
3- ارادة الشعب هى مناط سلطة الحكم ويجب ان تتجلى هذه الادارة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى او باجراء مكافىء من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22:-
لكل شخص بوصفه عضوا فى المجتمع حق الضمان الاجتماعى ومن حقه ان توفر له من خلال المجهود القومى والتعاون الدولى وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى لا غنى عنها لكرامته ولتنامى شخصيته فى حرية.
المادة 23:--
لكل شخص حق العمل وفى حرية اختيار عمله وفى شروط عمل عادلة ومرضية وفى الحماية من البطالة.
2- لجميع الافراد دون اى تمييز الحق فى اجر متساو على العمل المتساوى.
3-لكل فرد يعمل حق فى مكافاة عادلة ومرضية تكفل له ولاسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل عند الاقتضاء بوسائل اخرى للحماية الاجتماعية.
4- لكل شخص حق انشاء النقابات مع اخرين والانضمام اليها من اجل حماية مصالحه .
المادة 24 :- لكل شخص حق فى الراحة واوقات الفراغ وخصوصا فى تحديد معقول لساعات العمل وفى اجازات دورية ماجورة.
المادة 25:--1- لكل شخص حق فى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولاسرته وخاصة على صعيد الماكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية
وله الحق فى ما يامن به العوائل فى حالات البطالة او المرض او العجز او الترمل او الشيخوخة او غير ذلك من الظروف الخارجة عن ارادته والتى تفقده اسباب عيشه .
2- للامومة والطفولة حق فى رعاية ومساعدة خاصتين ولجميع الاطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا فى اطار الزواج او خارج هذا الاطار.
المادة26:--
1- لكل شخص حق فى التعليم ويجب ان يوفر التعليم مجانا على الاقل فى مرحلتيه الابتدائية والاساسى ويكون التعليم الابتدائى الزامى ويكون التعليم الفنى والمهنى متاحا للعموم ويكون التعليم العالى متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2- يجب ان يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الانسان وتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية كما يجب ان يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم وجميع الفئات العنصرية او الدينية وان يؤيد الانشطة التى تضطلع بها الامم المتحده لحفظ السلام .
3- للاباء على سبيل الاولوية حق فى اختيار نوع التعليم الذى يعطى لاولادهم.
المادة 27:--
1- لكل شخص حق المشاركة الحرة فى حياة المجتمع الثقافية وفى الاستمتاع بالفنون والاسهام فى التقدم العلمى وفى الفوائد التى تنجم عنه.
2- لكل شخص حق فى حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على اى انتاج علمى او ادبى او فنى من صنعه.
المادة28:--
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعى ودولى يمكن ان تحقق فى ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها فى هذا الاعلان تحققا تاما .
المادة 29:--
1- على كل فرد واجبات ازاء الجماعة التى فيها وحدها يمكن ان تنموشخصيته النمو الحرالكامل.
2- لايخضع اى فرد فى ممارسة حقوقه وحرياته الا للقيود التى يقررها القانون مستهدفا منها حصرا ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الاخرين واحترامها والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاء الجميع فى مجتمع ديمقراطى.
3- لايجوزفى اى حال من الاحوال ان تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الامم المتحدة ومبادئها.
المادة 30:--
ليس فى هذا الاعلان اى نص يجوزتاويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل اية دولة او جماعة او اى فرد اى حق فى القيام باى نشاط او باى فعل يهدف الى هدم اى من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.
--------------------------------------------------------------
اعذرونى يا ساده لو سالنا رجال القضاء او الطبقة المثقفة او الساده ضباط الشرطه عن مواد العهد الدولى والاعلان العالمى لحقوق الانسان فان الغالبية العظمى لا تدرى عنهما شيئا
ورات جوهرة مصر نشر كل منهما على صفحاتها لينتشر الوعى
لدى جماهير شعب مصر الغاليه
مع المطالبة بادماج المواد الوارده بكل من العهد والاعلان العالمى لحقوق الانسان بقانوننا الوطنى مع مراعاة ما يتناسب مع تقاليدنا العربيه بمعنى انه اذا تعارضت مادة مع مبادىء الاسلام
نتحفظ حيالها ونطبق ما هو حق لكل مواطن يعيش على ارض مصر واتمنى على الشعوب العربية كافه من محيط الى خليج مطالبه الحكومات بتطبيق كل العهود والمواثيق الدوليه ذات الصلة بحقوق الانسان حفاظا على كرامة وادمية الانسان العربى
هذا وسوف اعرض على صفحة ثانيه نصوص مواد العهد الدولى
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية متمنيا مزيد من الحرية والديمقراطية والكرامة للانسان العربى
وكفانا مهانة وذل فى ظل انظمة حكم فاسده