الخميس، أبريل 14، 2011

العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه

قامت جوهرة مصر بنشر الاعلان العالمى لحقوق الانسان على صفحاتها املا فى نشر الوعى لدى الشعوب العربيه كافة والشعب المصرى بصفه خاصه بالحقوق التى كفلتها العهود والمواثيق الدوليه للانسان ايا ما كانت جنسيته او لونه او دينه نظرا  لما كانت تعانيه الشعوب العربيه من امية سياسيه فى ظل حكام مستبدين اثروا كرسى السلطة عن حياة ومقدرات شعوبهم واليوم يشرفنى ان اعرض العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذه نصوصه:---
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200الف (د-21 )
المؤرخ فى 16 كانون الاول ديسمبر 1966تاريخ بدء النفاذ 3كانون الثانى يناير1976
طبقا للمادة 27..
الديباجه :---
ان الدول الاطراف فى هذا العهد
اذترى ان الاقرار بما لجميع اعضاء الاسرة البشرية من كرامة اصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة بشكل وفقا للمبادىء المعلنة فى ميثاق الامم المتحدة واساس الحرية والعدل والسلام فى العالم ..
واذ تقر بان هذه الحقوق تنبثق من كرامة الانسان الاصيلة فيه ... واذ تدرك ان السبيل الوحيد لتحقيق المثل الاعلى المتمثل وفقا للاعلان العالمى لحقوق الانسان فى ان يكون البشر احرارا ومتحررين من الخوف والفاقة هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل انسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية..
واذ تضع فى اعتبارها ما على الدول بمقتضى ميثاق الامم المتحدة من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان وحرياته.
واذ تدرك ان على الفرد الذى تترتب عليه واجبات ازاء الافراد الاخرين وازاء الجماعة التى ينتمى اليها مسؤلية السعى الى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها فى هذا العهد ..
قد اتفقت على المواد التاليه:--
               الجزء الاول
الماده 1:--
1- لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها ..وهى بمقتضى هذا الحق حرة فى تقرير مركزها السياسى .. وحرة فى السعى لتحقيق نمائها الاقتصادى والاجتماعى والثقافى.
2- لجميع الشعوب سعيا وراء اهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما اخلال باية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادى الدولى القائم على مبدا المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولى ولا يجوز فى اية حال حرمان اى شعب من اسباب عيشه الخاصة .
3- على الدول الاطراف فى هذا العهد بما فيها الدول التى تقع على عاتقها مسؤولية ادارة
الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتى والاقاليم المشمولة بالوصاية ان تعمل على تحقيق المصير وان تحترم هذا الحق وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة.
                    الجزء الثانى
الماده 2:--
1- تتعهد كل دولة طرف فى هذا العهد بان تتخذ بمفردها  وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ولاسيما على الصعيدين الاقتصادى والتقنى وباقصى ما تسمح به مواردها المتاحة مايلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلى التدريجى بالحقوق المعترف بها فى هذا العهد .. سالكة الى ذلك السبل المناسبة وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
2- تتعهد الدول الاطراف فى هذا العهد بان تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى هذا العهد بريئة من اى تمييز بسبب العرق او الجنس او اللغة او الدين او الراى
سياسيا او غير سياسى او الاصل القومى او الاجتماعى او الثروة او النسب او غير ذلك من الاسباب.
3- للبلدان النامية ان تقرر مع ايلاء المراعاة الواجبة لحقوق الانسان ولاقتصادها القومى الى اى مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها فى هذا العهد لغير المواطنين.
                    المادة 3
تتعهد الدول الاطراف فى هذا العهد بضمان مساواة الذكور والاناث فى حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها فى هذا العهد.
                   الماده 4
تقر الدول الاطراف فى هذا العهد بانه ليس للدولة ان تخضع التمتع بالحقوق التى تضمنها طبقا لهذا العهد الا للحدود المقررة فى القانون  والا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق وشريطة ان يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاة العام فى مجتمع ديمقراطى.
                           المادة5
1-ليس فى هذا العهد اى حكم يجوز تاويله على نحو يفيد انطواءه على اى حق لاى دولة او جماعة او شخص بمباشرة اى نشاط او القيام باى فعل يهدف الى اهدار اى من الحقوق او الحريات المعترف بها فى هذا العهد او الى فرض قيود عليها اوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2- لايقبل فرض اى قيد او اى تضييق على اى من حقوق الانسان الاساسية المعترف بها اوالنافذة فى اى بلد تطبيقا لقوانين او اتفاقيات او انظمة او اعراف بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها او كون اعترافه اضيق مدى.
                     المادة 6
1- تعترف الدول الاطراف فى هذا العهد بالحق فى العمل الذى يشمل مالكل شخص من حق فى ان تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره او يقبله بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبه لصون هذا الحق.
2- يجب ان تشمل التدابير التى تتخذها كل من الدول الاطراف فى هذا العهد لتامين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين والاخذ فى هذا المجال بسياسات وتقنيات من شانها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطرده وعمالة كاملة ومنتجة فى ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الاساسية .
                    الماده 7
تعترف الدول الاطراف فى هذا العهد بما لكل شخص من حق فى التمتع بشروط عمل عادل ومرضية تكفل على الخصوص :-
ا- مكافاة توفر لجميع العمال كحد ادنى:-
1- اجرا منصفا ومكافاة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون اى تمييزعلى ان يضمن للمراة خصوصا تمتعها بشروط عمل لاتكون ادنى من تلك التى يتمتع بها الرجل وتقاضيها اجرا يساوى اجر الرجل لدى تساوى العمل.
2- عيشا كريما لهم ولاسرهم طبقا لاحكام هذا العهد.
ب- ظروف عمل تكفل السلامة والصحة .
ج- تساوى الجميع فى فرص الترقية داخل عملهم الى مرتبة اعلى ملائمة دون اخضاع ذلك الا لاعتبار الاقدمية والكفاءة.
د- الاستراحة واوقات الفراغ والتحديد المعقول لساعات العمل والاجازات الدورية المدفوعة الاجروكذلك المكافاة عن ايام العطلات الرسمية .
                   المادة 8
1- تتعهد الدول الاطراف فى هذا العهد بكفالة ما يلى :-
ا:-حق كل شخص فى تكوين النقابات بالاشتراك مع اخرين وفى الانضمام الى النقابة التى يختارها دون قيد سوى قواعد المنظمة المعنية على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية
والاجتماعية وحمايتها ولا يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق لاية قيود غيرتلك التى ينصع عليها القانون وتشكل تدابيرضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الامن القومى او النظام العام او لحماية حقوق الاخرين وحرياتهم.
ب- حق النقابات فى انشاء اتحادات وحق هذه الاتحادات فى تكوين منظمات نقابية دولية او الانضمام اليها.
ج- حق الاضراب شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
2- لاتحول هذه المادة دون اخضاع افراد القوات المسلحة او رجال الشرطة او موظفى الادارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
3- ليس فى هذه المادة اى حكم يجيز للدول الاطراف فى اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابى اتخاذ تدابيرتشريعية من شانها ان تخل بالضمانات المنصوص عليها فى تلك الاتفاقية.
                       المادة 9
تقر الدول الاطراف فى هذا العهد بحق كل شخص فى الضمان الاجتماعى بما فى ذلك التامينات الاجتماعية .
                  المادة10
تقر الدول الاطراف فى هذا العهد بما يلى:---
1- وجوب منح الاسرة التى تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والاساسية فى المجتمع اكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة خصوصا لتكوين هذه الاسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الاولاد الذين تعيلهم ويجب ان ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لااكراه فيه.
2- وجوب توفير حماية خاصة للامهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده وينبغى منح الامهات العاملات اثناء الفترة المذكورة اجازة ماجورة او اجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعى كافية.
3- وجوب اتخا ز تدابير حماية ومساعدة خاصه لصالح جميع الاطفال والمراهقين
بدون اى تمييزبسبب النسب او غيره من الظروف ومن الواجب حماية الاطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادى والاجتماعى كما يجب  جعل القانون يعاقب على استخدامهم فى اى عمل من شانه افساد اخلاقهم او الاضرار بصحتهم او تهديد حياتهم بالخطر او الحاق الازى بنموهم الطبيعى.. وعلى الدول ايضا ان تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الزين لم يبلغوها فى عمل ماجور ويعاقب عليه .
                      المادة 11
1- تقر الدول الاطراف فى هزا العهد بحق كل شخص فى مستوى معيشى كاف له ولاسرته يوفر ما يوفى بحاجاتهم من الغزاء والكساء والماوى وبحقه فى تحسين متواصل لظروفه المعيشيه وتتعهد الدول الاطراف باتخاز التدابير اللازمة الانقاز هزا الحق معترفة فى هزا الصدد بالاهمية الاساسية للتعاون الدولى القائم على الارتضاء الحر .
2- واعترافا بما لكل انسان من حق اساسى فى التحرر من الجوع تقوم الدول الاطراف فى هزا العهد بمجهودها الفردى وعن طريق التعاون الدولى باتخاز التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة واللازمة لما يلى :---
1- تحسين طرق انتاج وحفظ وتوزيع الموارد الغزائية عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية ونشر المعرفة بمبادىء التغزية واستحداث او اصلاح نظم توزيع الاراضى الزراعية بطريقة تكفل افضل انماء للموارد الطبيعية والانتفاع بها .
2- تامين توزيع المواد الغزائية العالمية توزيعا عادلا فى ضوء الاحتياجات يضع فى اعتباره المشاكل التى تواجهها البلدان المستوردة للاغزية والمصدرة لها على السواء.
                                          المادة 12
1- تقر الدول الاطراف بحق كل انسان فى التمتع باعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه .
2- تشمل التدابير التى يتعين على الدول الاطراف فى هذا العهد اتخاذها لتامين الممارسه الكامله لهذا الحق تلك التدابير اللازمة من اجل:--
ا-خفض معدل المواليد وموتى الرضع وتامين نمو الطفل نموا صحيا.
ب- تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية .
ج - الوقاية من الامراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والامراض الاخرى وعلاجها ومكافحتها .
د - تهيئة ظروف من شانها تامين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع فى حالة المرض.
                             المادة 13
1- تقر الدول الاطراف فى هذا العهد بحق كل فرد فى التربية والتعليم وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم الى الانماء الكامل للشخصية الانسانية والحس بكرامتها والى توطيد احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية.... وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الاسهام بدور نافع فى مجتمع حر وتوثيق اواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم ومختلف الفئات السلالية او الاثنية او الدينية ودعم الانشطة التى تقوم بها الامم المتحدة من اجل صيانة السلم .
2 - وتقر الدول الاطراف فى هذا العهد بان ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب :--
ا - جعل التعليم الابتدائى الزاميا واتاحته مجانا للجميع .
ب- تعميم التعليم الثانوى بمختلف انواعه بما فى ذلك التعليم الثانوى التقنى والمهنى وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالاخذ تدريجيا بمجانية التعليم .
ج- جعل التعليم العالى متاحا للجميع على قدم المساواة تبعا للكفاءة بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالاخذ تدريجيا بمجانية التعليم .
د - تشجيع التربية الاساسية او تكثيفها الى ابعد مدى ممكن من اجل الاشخاص الذين لم يتلقوا او لم يستكملوا الدراسة الابتدائية .
ه-العمل بنشاط على انماء شبكة مدرسيه على جميع المستويات وانشاء نظام واف بالغرض ومواصلة تحسين الاوضاع المادية للعاملين فى التدريس.
3 - تتعهد الدول الاطراف فى هذا العهد باحترام حرية الاباء او الاوصياء عند وجودهم فى اختيار مدارس لاولادهم غير المدارس
الحكومية شريطة تقيد المدارس المختارة بمعاييرالتعليم الدنيا التى تفرضها او تقرها الدولة وبتامين تربية اولئك الاولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعتهم الخاصة.
4- ليس فى اى من احكام هذه المادة ما يجوز تاويله على نحو يفيد مساسه بحرية الافراد والهيئات فى  انشاء وادارة مؤسسات تعليمية شريطة التقيد دائما بالمبادىء المنصوص عليها فى الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذى توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا .
                              المادة 14
تتعهد كل دولة طرف فى هذا العهد لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت من كفالة الزامية ومجانية التعليم الابتدائى فى بلدها ذاته او فى اقاليم اخرى تحت ولايتها بالقيام فى غضون سنتين بوضع واعتماد خطة عمل مفصله للتنفيذ الفعلى والتدريجى لمبدا
الزامية التعليم ومجانيته للجميع خلال عدد معقول من السنين يحدد فى الخطة .
                         المادة 15
1- تقر الدول الاطراف فى هذا العهد بان من حق كل فرد:-
ا- ان يشارك فى الحياة الثقافية .
ب- ان يتمتع بفوائد التقدم العلمى وبتطبيقاته .
ج - ان يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن اى اثر علمى او فنى او ادبى من صنعه .
2 - تراعى الدول الاطراف فى هذا العهد فى التدابيرالتى ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق ان تشمل تلك التدابير التى تطلبها صيانة العلم والثقافة وانماؤهما واشاعتهما .
3- تتعهد الدول الاطراف فى هذا العهد باحترام الحرية التى لاغنى عنها للبحث العلمى والنشاط الابداعى.
4 - تقر الدول الاطراف فى هذا العهد  بالفوائد التى تجنى من تشجيع وانماء الاتصال والتعاون الدوليين فى ميدانى العلم والثقافة.
                   الجزء الرابع
                   المادة 16
1- تتعهد الدول الاطراف فى هذا العهد بان تقدم طبقا لاحكام هذا الجزء من العهد تقارير عن التدابيرالتى تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرر على طريق ضمان احترام الحقوق المعترف بها فى هذا الصدد.
2- ا- توجه جميع التقارير الى الامين العام للامم المتحده الذى يحيل نسخا منها الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للنظر فيها طبقا لاحكام هذا العهد.
ب - على الامين العام للامم المتحده ايضا حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف فى هذا العهد او جزء او اكثر منه متصلا باية مسالة تدخل فى اختصاص احدى الوكالات المتخصصه وفقا لصكها التاسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا فى هذه الوكالة ان يحيل الى تلك الوكالة نسخة من هذا التقريراو من جزئه المتصل بتلك المسالة حسب الحالة .
                            المادة 17
1 - تقدم الدول الاطراف فى هذا العهد تقاريرها على مراحل طبقا لبرنامج يضعه المجلس الاقتصادىوالاجتماعى فى غضون سنه من بدء نفاذ هذا العهد بعد التشاورمع الدول الاطراف والوكالات المتخصصة المعنية .
2- للدولة ان تشير فى تقريرها الى العوامل والمصاعب التى تمنعها من الايفاء الكامل بالالتزامات المنصوص عليها فى هذا العهد.
3- حين يكون قد سبق للدولة الطرف فى هذا العهد ان ارسلت المعلومات المناسبة الى الامم المتحدة او الى احدى الوكالات المتخصصة ينبغى لزوم تكرار ايراد هذه المعلومات  ويكتفى باحالة دقيقة الى المعلومات المذكورة .
                          المادة 18
للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بمقتضى المسؤوليات التى عهد بها اليه ميثاق الامم المتحدة فى ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية ان يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كما توافيه بتقاريرعن التقدم المحرر فى تامين الامتثال لما يدخل فى نطاق انشطتها من احكام هذا العقد ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التى اعتمدتها الاجهزة المختصة فى هذه الوكالات بشان هذا الامتثال.
                            المادة 19
 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى ان يحيل الى لجنة حقوق الانسان التقارير المتعلقة بحقوق الانسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات المتخصصة عملا بالمادة 18 لدراستها ووضع توصية عامة بشانها اوالاتطلاع عليها عند الاقتضاء.
                  المادة 20
للدول الاطراف فى هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية ان تقدم الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى ملاحظات على اية توصية  عامة تبديها لجنة حقوق الانسان بمقتضى المادة 19 او على اى ايماء الى توصية عامة يرد قى اى تقرير للجنة حقوق الانسان او فى اية وثيقة تتضمن احالة اليها .
              المادة 21
للمجلس الاقتصادى والاجتماعى ان يقدم الى الجمعية العامة بين الحين والاخرتقاريرتشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الاطراف فى هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها فى هذا العهد.
                   المادة 22
للمجلس الاقتصادى والاجتماعى استرعاء نظرهيئات الامم المتحدة الاخرى وهيئاته الفرعية والوكالات المتخصصة المعنية
بتوفير المساعدة التقنيه الى اية مسائل تنشا عن التقاريرالمشار اليها فى هذا الجزء من هذا العهد ويمكن ان تساعد تلك الاجهزة كل فى مجال اختصاصه على تكوين راى حول ملاءمة اتخاذ تدابيردولية من شانها ان تساعد على فعالية التنفيذ التدريجى لهذا العهد.
                    الماده23
توافق الدول الاطراف فى هذا العهد على ان التدابيرالدولية الرامية الى كفالة اعمال الحقوق المعترف بها فى هذا العهد تشمل
عقد اتفاقيات واعتماد توصيات وتوفيرمساعدة تقنية وعقد اجتماعات اقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع الحكومات المعنية .
                  المادة 24
ليس فى اى حكم من احكام هذا العهد ما يجوز تاويله على نحو يفيد مساسه باحكام ميثاق الامم المتحدة واحكام دساتير الوكالات المتخصصة التى تحدد مسؤوليات مختلف هيئات الامم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التى يتناولها هذا العهد.
                   المادة 25
ليس فى اى حكم من احكام هذا العهد ما يجوز تاويله على نحو يفيد مساسه بما لجميع الشعوب من حق اصيل فى حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية .
                     الجزء الخامس
                  المادة 26
                                                                 










9

ليست هناك تعليقات: